المقيس وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور إما بالضرورة أو بالنص أو بالقياس وحينئذٍ تتحقَّق المساواةُ بينهما

حاصل هذا أن يقول المقيس إما أن يكون قاصرًا عن الصورة المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لها وعلى التقدِيْرَيْن فقد ثبتَ عدمُ رجحانها على المرجوح فيلزم مساواتها للمرجوح فيثبت بها مرجوحه وإنَّما قلنا ذلك لأن الحكم في الفرع المقيس إن لم يكن ثابتًا فظاهر لبطلان القياس حينئذٍ والدعوى أيضًا وإن كان ثابتًا فظاهر أيضًا لأنه إذا كان الحكم ثابتًا في الفرع المقيس فقد تحقَّق الدليلُ على أحد الأمرين وهو مساواة الفرع المقيس لتلك الصورة التي ادَّعى عدم رُجحانه عليها لأن الحكم إذا ثبتَ في الفرع المقيس وجب أن يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة إن أمكن أو بالنص أو بالقياس كما في الصورة المُمَثَّل بها فإنه يقال لو ثبتَ الوجوبُ في شيء من صور النزاع في عَبِيد الخِدْمة وثياب البِذْلة بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب إلى آخره وإذا ثبتَ الوجوبُ في تلك الصور ثبتت أيضًا مساويةً للفرع المقيس فثبتَ أحدُ الأمرين وهو المساواة فصحَّ قولُنا إن المقيس إِما أن يكون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها

واعلم أصلحكَ الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة وهو من باب مقابلة الباطل بالباطل لأن القائس فى فرعٍ مجهول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015