وعبيدِ الخدمة وثيابُ البِذْلَة وعبيدُ الخدمة مرجوحٌ بالنسبة إلى الماشية والمضروب بدليل افتراق الحكم فيهما وإذا كانت بعض الصور راجحةً على ما لم يترجَّح عليه الأصل لزم تساوي الصور في هذا الرجحان لاستوائهما في الحكم وإذا كانت جميع صور الإجماع راجحةً على ما هو المقيس مساوٍ له أو ناقصٌ عنه لَزِم أن يكون المقيس مرجوحًا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع فيمتنع القياس مع الرجحان
واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على بعض صور عدم الوجوب لأنه يكون معارضةَ دليلٍ تامٍّ بدليل تام بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع فإنه يبطل القياس لكن الشأن فى بيان عدم رجحان محلِّ النزاع المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل
وقوله ولئن منع عدم الرُّجحان فنقول المقيس إما قاصر أو مساوٍ لأن الحكم فيه لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر وإن كان ثابتًا فكذلك ضرورة تحقَّق الدليل على أحدهما وهو المساواة حينئذٍ فإنَّ الحكمَ إذا كان ثابتًا في