صورةِ النزاع فيثبت المدَّعَى أو متحقِّق في صورةِ من صور النزاع فيثبت الحكم فى جميع صور النزاع لأنه لا قائل بالفرق
وما حقُّ من يتكلَّم بمثل هذا الهذيان أن يُقَابل إلا بالتبكيت والتَّسْكيت بل بالتعزير والتنكيل وإن سُوْمح قيل له لا نُسَلِّم أن بين الصورتين مشتركًا صالحًا للإضافة بالكلية ولا نسلِّم بتقدير وجود المشترك إمكان كونه مناسبًا أو مدارًا ولا نسلِّم تحقُّق المناسبة أو الدوران بتقدير إمكان كونه مناسبًا أو مدارًا فإن شيئًا من هذه الأشياءِ لم يَثْبُت إنما ادَّعاه دعوى
فالواجبُ فى مثل هذا الكلام أن يُقابل بالمُنُوْعِ الصحيحة التي يتمكَّن معها من إثبات ما يدَّعِيْه أو يُقابَل بالمعارَضات من جنس كلامِه بأن يقال الحكمُ منتفٍ في بعض الصور فينتفي في صورةِ النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك إلى آخره
هذا إن سُمِعَ كلامُه وإلا فالواجبُ إغلاقُ بابِ هذا الهذيان وأن لا يُعَدّ صاحبُه من نوعِ الإنسان فضلاً عن أهل العلم والبيان
وأمَّا ما ذكره المصنِّف من الردِّ فهو أن يقال الوجوبُ في المناسبة أو في المضروب راجح على الوجوب فى الثياب والعبيد بدليل الوجوب فى أحدِهما وعدمِه في الآخر والافتراقُ فى الحُكْم دليل الافتراق في المصلحة وهذا ظاهر والمقيسُ الذي هو صورة النزاع ليس براجحٍ على الثياب والعبيد وإذا لم يكن راجحًا يلزم تساويهما فى عدم الوجوب أو يقول المقيسُ ليس براجحٍ على ثياب البِذْلَة