فيمتنع القياسُ لوجود الفارق

وحاصل هذا أنَّ المستدلَّ ثبَّتَ رُجْحان الأصل المجهول بمساواته للصورة المعيَّنة الراجحةِ في الحكم

وقوله أو يعين صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجَّح المقيس عليها إذا لم يكن المقيسُ معيَّنًا أيضًا

هذا إذا لم يكن المقيسُ معيَّنًا بأن يقول الحكمُ ثابت فى محلِّ الإجماع فثبت فى محلِّ النزاع بالقياس عليه أو ثابت فى صورةٍ من الصُّوَر فيثبت فى صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك ولا يُعَيِّن صورةَ النِّزاع ولا يذكرها لئلاَّ يتمكَّن المعترِضُ من الكلام

واعَْلَم أن المغالبة فى أنواع اللعب من الصراع والسِّباق والقمار أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام فهل سمعَ السامعون بأقبحَ مما يقال فلانٌ يخالفك فى مسألةٍ لا يدري ما هي ولا يدري من أيِّ نوعٍ من العلوم هي وهل هي من الفروع أو الأصول أو الأحكام الطبيعية أو الشرعية أو من الطهارات أو من الجنايات

فيقول الحكمُ ثابتٌ في صورةٍ من الصور فيثبتُ في صورةِ النزاع أو في صورة من صور النزاع قياسًا عليه لأن الحكم ثمةَ إنما ثبتَ لأجل المشترك بدليلِ المناسبة والدوران والمشترك متحقِّقٌ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015