على صورة النزاع فإن الحُليّ ليس بنامٍ بنفسه وهو مُعَدٌّ لمنفعةٍ مباحةٍ متى أُخرجت منه زكاة نقصت منفعتُه والأصل المقيس عليه مساوٍ لهذه الصورة المذكورة لاستوائهما فى الحكم وهو الوجوب والاستواءُ فى الحكم دليلُ الاستواءِ فى المصلحة لأنه لو كانت هذه الصورة راجحة على الأصل فإِما أن يكون ذلك الرجحان معتبرًا أو غير معتبر فإن لم يُعتبر لزم إلغاءُ المصالح وإهدارُها والشارعُ حكيم لا يهتك المصالح وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو أَزْيَدَ منه فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين وهو غير جائز وإن أفاد أزْيَد منه لزم الاختلاف فى الحكم ونحن نتكلَّمُ على تقدير الاستواءِ فى الحكم ولأن الحكم الموجود فى صورٍ كثيرةٍ مشتركةٍ فى معنًى مناسب يُضاف إلى ذلك المعنى الخاص دون ما تختصُّ به كلُّ صورة
كما يقال كلُّ حكمٍ ثبتَ للأعمِّ فالأعم عدم التأثير فيه لأن المعنى العام قد عُلِمَت عِلِّيته باستقلاله بالحكم مع عدم تلك الخصائص والإضافةُ إلى ما عُلِمَت عِلِّيته أولى فلو استوت الصورتان فى الحكم مع تفاوت المصلحة لَزِم التعارضُ بين المقتضي للإضافة إلى جميع المصلحة والمقتضي للإضافة إلى المعنى العام المشترك وهو على خلاف الأصل وإذا كان الاستواءُ فى الحكم دليل الاستواء فى المصلحة وقد استوى الأصلُ المقيسُ عليه والصورةُ التي أبداها المعترضُ فى الحكم فقد استويا فى المصلحة مع رُجحان أحدهما على صورة النزاع فقد ترجَّحَ الأصلُ على صورة النزاع