عندهم أن الحكم إذا ثبت أنَّ فيه مصلحة وجبَ إضافته إليها وإن كان فيه مفسدة لأن الشارع قد حَكَم به فلابد أن يكون جانبَُ المصلحة راجحًا عند الشارع
أمَّا إذا كانت المفسدةُ ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك لا من مجرَّدِ الحكم أو كانت ناشئة من الحكم على تقديرِ إضافته إلى وصفٍ دون إضافته إلى وصفٍ أحسن فلا ريبَ أنَّ هذا يُفْسِد قياسَ القائس ويُبطل ما ادَّعاه من المناسبة
وبالجملة فمن قَبِلَ هذا النوع من القياس ولم يُحاقّ صاحبه كما ذكرناه فلابدَّ من أن يكون عنده ما يتعرض به عليه لئلا يلزم نَفَاق الأقيسة الفاسدة
قال المصنف الاعتراض عليه أنَّ يُعَيِّن السائل صورةً هي راجحة على صورة النزاع ويقولون المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما فى الحكم
مثاله إذا قاسَ الوجوبَ فى الحليّ على صورة من صور الوجوب قيل له الوجوب ثابتٌ فى الماشية وهي راجحة على الحليّ لأنها مال نامٍ بنفسِه لا مؤونةَ على صاحبه ولا هو مُعَدٌّ للانتفاع بعيِنِه على وجهٍ تنقصُ الزكاةُ منفعتَه وهذه الصورة راجحة