قال فالجواب عنه بالفرق وهو جواب صحيح عند من يجوِّز تخصيصَ العلة لمانع أو مطلقًا وأما من لا يرى تخصيصها فإنه لا يسمع الفرق بل يعد المستدلَّ منقطعًا إذا توجَّه النقضُ عليه توجيهًا صحيحًا
وعند هولاء إنما يُجابُ النقض بمنعِ ثبوتِ المشترك في صورة النقض أو بمَنْع تخلُّف الحكم فِيها فقط فأما إذا سَلَّمَ ثبوتَ المشترك وتخلَّف الحكمُ فقد اعترف بما يُفسد العلم
والأول هو الذي أطبق عليه عامةُ متأخري الجدليين وهو أشبه بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة السلف
وصورةُ الفرقِ أن يبيِّن اختصاصَ صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم فيها من وجود مانعٍ أو فوات شرطٍ مثل أن يقول الصبيُّ والمجنونُ إنما تخلَّف الوجوبُ عن مالهما لعدم التكليف الذي هو شرط وجوب العبادات كما نبَّه قوله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة الحديث وأَنها أحد مباني الإسلام فلم تجب إلاَّ على