مكلَّف كالحج أو تكليفٌ من التكاليف فلم يتعلَّق بغير المكلَّفين كسائر التكاليف وحينئذٍ فإن نازعه المستدلُّ في صحَّةِ الفَرْق بأن يُبَيِّن أن عدم التكليف لا أثرَ له في سقوط الحقوق المالية بدليل وجوب العشور في أرضه والفطرة في ماله ووجوب النفقات والغرامات في ماله وأنَّ حقيقةَ التكليف يثبتُ في حقَّ الوليِّ فإنه هو المخاطَب بالأداء من مال الصبيِّ كما يُخاطَب بإخراج عُشْره وصدقة فطرِه كان هذا في الحقيقةِ من جنسِ الأَقْيِسَة المركَّبة لأن المعترِض لا يقول بعدم الموجب في صورة النقض والمستدلُّ إنما يبغي الوجوبَ لمأْخَذٍ يُثْبِت الوجوبَ في صورة النقض كما يَثْبُت في الفرع فقد اتفق الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلافِ المأْخَذ
والصواب في هذه النقوض أنها إن رجعت إلى قاعدةٍ أخرى بحيثُ تكون صورة النقض توجد مع الوصف المشترك ومنع عدمه كما ذكرناه من النقض بالصبيّ والمجنون فإنها لا تُقبل وإن قُبِلت سُمِعَ الجواب عنها بإبداء مانعٍ ولم ينازع في صحةِ المانع لأن ذلك خروج من مسألةٍ إلى مسألة وخروجٌ بالكلامِ عن المقصود إلى غيره
ويمكنُ المستدل أن يجيبَ بالأجوبة التي تقدَّمت بأن يقول