الوجوب في الموضِعَيْن
قيل له قد قال بالوجوب فيهما طائفةٌ من أهل العلم في المذاهب المتبوعة في هذا الزمان وغيرها
وأَبْيَنُ من هذا المثال أن يُقال في مسألة وجوب القَوَد على المكره يجبُ القَوَد قياسًا على المختار فقال ينتقضُ بقتل المسلم الذمِّيَّ وقتل الحرِّ العبدَ فلا يمكنه أن يقول إن كان عدمُ الوجوبِ متحقِّقًا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع لعدم القائل بالفرق لأنَّ الشافعيَّ في قولٍ له لا يوجب القَوَد في الجميع وزُفَر يوجب القَوَد في الجميع وإنما كان هذا أَبْيَن لأنَّ المسألة الأولى لم يَقُل فيها بالعدم في الموضِعَيْن أَحدٌ في المذاهب المتبوعة فيمكن أن يُقال إن كان العدم ثابتًا تحقَّق الوجوب في الفرع لعدم القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقديرِ عَدَمِه في صورة النقض
واعلم أنَّ هذا الكلام لكونه باطلاً يِسْتَثقِلُه القلبُ العاقِلُ لكن لابدَّ من بيان مقالةِ هولاء فيه وقد علمت أنه في الحقيقة وعند كل منصف فإن الواقع هو هذا القسم فيكون النقض نقضًا صحيحًا