بينهما فاحْذَرْه فإنه بابٌ عظيمٌ من باب أغاليط هولاء المغالطين وعليك بإحكام أصولِ الفقه فإنه يبيِّن لك طُرق استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية

قوله وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق أو بتغيير المدَّعى بأن يقال انتفاءُ المجموع المركَّب من العدم هنا والوجوب ثَمَّة فإنه ثابت لأن الوجوبَ ثمة لا يخلو إما إن كان ثابتًا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيَّنَّا من الدليل السالم عن التخلُّف

هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون حُكم الفرع من لوازم عدمِ الحكم في صورة النقض ولعمري جميع التقادير هكذا لما بيّنا من فسادِ الملازمة

ومثال ذلك على ما قصَدَه الجَدَليُّ أن يكون قد قال قائل بقول إحدى الطائفتين في صورة النقض وبقولِ الأُخرى في الفرع مثل أحد قولَي الشافعي وأحمد وقول كثير من أهل العلم بوجوب الزكاةِ في الحليّ وبالوجوب في مالِ غيرِ المكلَّف فلو قال إن كان العدمُ ثابتًا في صورة النقض وهي مال الصبي والمجنون لزِمَ تحقُّق الوجوبِ في الفرع وهو الحليّ لعدم القائل بالعدم في الموضعَيْن أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015