صادقة لم يلزم خصمَه ما شهدت به وكأنَّه هو يعتقدُ بطلان هذا القياس لعدم قوله بموجبه في صورة النقض والمعترضُ يعتقد بطلانَه لعدم قولِه به في الفرع والوجوبُ عنده في صورة النقض لمقتضٍ آخر غير هذا المشترك وإذا حصل الإجماعُ من الفريقين على انتقاض هذا القياس كان فاسدًا وإن لم يتفقا على عين صورةِ النقض فإذا سَلَّم المعترِضُ أنَّ العدمَ غير متحقِّق في نفسِ الأمر لم يلزم من ذلك سلامتُه عن النقض مع اعترافِ المستدلِّ بانتقاضِه واعترافِ المعترضِ بانتقاضِه في موضعٍ آخر
وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدمُ الثبوت عنده وحينئذٍ تكونُ علَّته مُنْتقضة بإقراره كما تقدَّم فجوابه حينئذٍ أن يقال هو ثابتٌ عندك وليس بثابتٍ في نفسِ الأمر وعلى التقدِيْرَيْن لا يصح استدلالك
الرابع أن قولَه وإن لم يكن ثابتًا فالحكمُ متحقِّق في الفرع لو سلم صحة اللزوم لكن ذلك لا يمنع تَوَجُّه النقض فإنَّ غايةَ ذلك أن يكون الوجوبُ ثابتًا في الفرع مع أنّ القياسَ المذكور فاسدٌ لانتقاصه والكلامُ إنما كان في إبطال الدليل الذي استدلَّ به على الحكم لا في إبطالِ نفسِ الحكم فمتى بطَل الدليلُ انقطعَ المستدلُّ وإن كان الحكمُ ثابتًا
وأيضًا فإن صحَّة الحكم لا يستلزم صحةَ الدليلِ المعيَّن بل صحة الدليل يستلزم صحة الحكم لأنَّ الدليلَ يجب طَرْدُه ولا يجب عكسُه فوجود ملزومٌ للحكم فإذا وُجِدَ الحكمُ وإذا عُدِمَ الحكمُ