يكون ثابتًا أَوْ لا تقسيمٌ لا حاصلَ له فإن العدمَ حاصل عندك وثابت ولولا ذلك لما صحَّ النقضُ والتقسيمُ الذي قد عُلِمَ انتفاءُ أحدِ قِسْميه أو ثبوتُه غير سديد وذلك لأنه إذا عُلِمَ ثبوتُ الشيءِ أو انتفاؤه كان الترديد بينه وبين قسميهِ تضييع كلام فإن الكلام على القسم المعلوم ثبوتُه أو انتفاؤه غيرُ حاصل
وإن قال أردْتُ ثبوتَه أو انتفاءَه في نفس الأمر
قيل له فلو كان العدمُ غير ثابتٍ في نفسِ الأمر لزمَ فساد مذهبك في نفس الأمر وأسُّ غرضٍ لك في أن تُصَحِّحَ مذهبًا بفسادِ آخر وإذا كان مذهبُك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمر لم يتم استدلالك لأنك مطالَبٌ بتصحيحِ الدليل مع سلامةِ بقيَّةِ المذهب ولو زعمتَ أنَّ هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب لكنْتَ قد عَجَزْتَ عن نصرةِ المذهب وانقطعتَ وقولُكَ غير مقبولٍ على صاحب المذهب لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكها
الثالث أن قولَه إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون ثابتًا إن أرادَ به في نفس الأمر فالمختار هو الثبوت لكن لا يلزم من ذلك عدمُ النقضِ لأن علته تنتقض بما يعتقدُه وإن لم يكن مطابقًا لنفس الأمر وذلك إذا قال مذهبي ينقضُ دليلي هذا أو دليلي هذا ينقض مذهبي كان إقرارًا منه بعدم اتِّباعه لهذا الدليل ومن أقرَّ بأن بيِّنَته غير