فأوجب القَوَد كالقتل بالجارح فنقَضْتَ عليه بقتل المسلم بالكافر وبقتل الحرِّ بالعبد بأن يقال لو أُضيف الحكم إلى المشترك لثبتَ وجود القَوَد في هاتين الصورتين وقد ذكرتَ أنه غير ثابت فنقول إن لم يكن الوجوب معدومًا هناك فلا نقض وإن كان معدومًا فقد لزم الوجوب في القتل بالمثقل لعدم القائل بالفرق
واعلم أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه
أحدُها أنه إنما يتمُّ بالملازمة بين مسألتين مختلفَتِي المأْخَذ لا مناسبة بينهما والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين بل ولا خلاف إجماع العقلاء فإن الرجلَ لو قام عنده دليلٌ على صحة مذهب الحجازيين في القتل بالمثقَّل لحديث الجارية مثلاً فاستدلَّ بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف أو قال يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة موافقتهم في جميع مسائل الخلاف لعدم القائل بالفرق بين تلك المسائل لكان هذا خارجًا هم حدِّ العَقْل والدين هازئًا بآياتِ الله لاعبًا بدين الله
الثاني أن يُقال قولك عدم الحكم في صورة النقض إما أن