ثبوا الحكم في الفرع وعلى التقدِيْرَيْن يتمّ الدليل

واعلم أن هذا يَنْفُقُ على الطريقة الرديَّة التي تقدَّمت وهو الملازمة بين حكمين مختلِفَي المأْخذِ بأنه لا قائل بالفَرْق

مثال ذلك تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في المضروب فإذا نقضتَ عِلَّته بمال الصبيّ والمجنون والمَدِيْن فإن الوجوبَ في الحلي من لوازم عدمِ الوجوبِ على الصبيِّ والمجنون لأن الكوفيين يقولون يجب في الحليّ ولا يجب على غير المكلَّف والحجازيون يقولون يجب في مال الصبيّ والمجنون ولا يجب في الحلي فادعاءُ هولاءِ أن الحكم في الفرع وهو الوجوب في الحليّ من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف وقد علمتَ أن هذا اللازم خلاف إجماع الأمة فلا يُسْمَعُ ألْبتة

فيقول المستدلُّ على تقدير هذا التلازم العدمُ في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لم يكن فإن لم يكن ثابتًا كما هو مذهب المعترض لم يضح النقضُ به وإن كان ثابتًا لزم من ثبوته الوجوب في الفرع لعدم القائل بالفَرْق وإذا تحقَّقَ الوجوب في الفرع ثبتَ المدَّعى

وكذلك لو قال في مسألة المثقَّل قَتْل عَمْد عدوان مَحْض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015