في مال الصبيِّ والمجنون والمَدِيْن ولم يثبت لما ذكرتَه أيها المستدل فإنك ذكرتَ أنَّ الوجوبَ غيرُ ثابت فيها ويوجِّهه توجيه سائر النقوض المتقدِّمة ولا شكَّ أنَّ جنسَ هذا النقض نقضٌ صحيح كما تقدم
قوله ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن فإن كان فنقول العدمُ ثمةَ لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن فإن كان ثابتًا فظاهر وإن كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا
هذا هو الجوابُ عن النقض المفرد وهو على مذهب المستدلِّ خاصة وذلك أن صورةَ النقض إما أن يكون عدمُ الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع أو لا يكون فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع فيقول المستدل عدمُ الحكمِ في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون فإن لم يكن ثابتًا امتنع النقض لأن العدم إذا لم يكن ثابتًا ثبتَ وجود الحكم فيها فلا يتأَتَّى النقضُ وإن كان العدمُ ثابتًا فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع فلا يفيد النقض وهو معنى قوله فكذلك ضرورة تحقق الوجوب يعني أنه بتقدير ثبوت العدم يتحقَّق الوجوب في الفرع فدارَ الأمرُ بين عدم النقض وبين