فإن قال امتنع لأن العلةَ من حيثُ هي علة توجبُ وجودَ الحكم
قيل له هذا خروجٌ عن حدودِ العقل فإنه إذا لم تكن حقيقتُها مقتضيةً للحكم كان الحكم حاصلاً بغيرها وبدون وجودها وحينئذٍ فلا معنى لتسميتها عِلة
ثم يقال له هذا يُفْسِد عليكَ القياس لأنَّا هب أنَّا سلَّمنا لك أن المشتركَ علة لكن لا نُسَلِّم الحكمَ في الفرع لأن العلَّة لا تقتضي الحكمَ ولا توجِبُه فلا يلزم من حصولها في الفرع حصول الحكمِ
واعلم أنَّ اقتضاءَ العلةِ المعلولَ أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةُ فيه منازعةٌ في الضروريات كالمنازعة في اقتضاءِ الدليل المدلول
وإن قال أُسَلِّم أنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي لكن لا يلزم ثبوته في جميع صور وجودها لجواز التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ
قيل له قِسْ وجود المانع المختص في صور النقض وقد تقدم الكلامُ على هذا آنفًا
وإن قال أدَّعي وجوبَ وجودِ الحكم في كلِّ صورة من غير تفصيل