بمجرَّد ذلك أن يقال إنما أَعْطى هذا لكونه عالمًا أو فقيرًا وحَرَم الآخر لمانعٍ فيه فِسْق أو عداوة بل ذلك معارَضٌ بأن يقال يجوز أن يكون أعطى المُعْطَى لقرابته أو صداقته أو إحسانه إليه لا سيما إذا عَلِم وجود هذه الأسباب المناسبة وفي هذا الموضع كما أن عمومَ تحصيل المصلحة مناسب فتحصيل المصلحة من المال النامي مناسبٌ أيضًا والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون عموم الآخر

الثالث أن يقال الأصل ينفي وجود المقتضي ووجود المانع وأنت تدَّعي ثبوتَهما جميعًا فيكون قولُكَ مدفوعًا بالأصل النافي

الرابع قولُك لو لم يكن المانعُ موجودًا لثبتَ الحكمُ في البعض إنما يتم كونه علة إذا علم أن التخلُّف إنما هو لمانع فلو استدللنا على كون التخلف لمانع بكون المشترك علةً لزم الدور لأنَّا لا نعلم العلة

فلئن قال المناسبةُ دليلُ العلة

قلنا إنما تكون المناسبة دليلاً مع الاقتران وإنما يتم الاقتران إذا لم يتخلَّف الحكم إلا لمانع فعاد الدورُ جَذَعًا

الخامس أن يقال المناسبة والتخلُّف دليلان على عدم العِلِّية لأن الإيجاب ضرر والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على الإيجاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015