والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد
فإن قال لا أُسَلِّم ثبوتَ المناسب لعدم الوجوب لئلا يلزم التعارض
قيل المعارض لازم على ما ادَّعَيتَه وعلى ما ادعيناه ونفي رجحان الدليلين من جهتنا
قوله وكذلك إذا ادَّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة والخصمُ يمنعه
معناه أن المستدلَّ يدَّعي الحُكم في صورة النقض بتقدير إضافة الحكم إلى المشترك بين الصُّوَر أعني الأصلَ والفرعَ وصورة النقض والخصمُ يمنعُ الحكمَ مطلقًا بان نقول الحكم في صورة النقض إما أن يكون مضافًا إلى المشترك أو لا يكون مضافًا فإن لم يكن مضافًا إليه لم يلزم النقض وإن كان مضافًا امتنع الحكم على هذا التقدير ولا يلزمني المنع في نفس الأمر لأن هذا التقدير غير واقع عندي لأن الحكمَ في صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع إضافته إليه فإن الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع ولاشك أن هذه الدعوى تُرَدّ بعين ما رُدَّ به الكلام الأول مع ضعف الأول