يكون مطلق التخلُّف مانعًا هذا كلامٌ جيد

ثم قال والمانع المختصُّ متحقق في فصل الجوهر

لأنه لو لم يكن متحقِّقًا لوجبت الزكاة فيه عملاً بالمقتضي لوجوبها التي تقدمت الدلالة عليه

وهذا الكلام يتوجَّه في موضع ثبتت فيه المناسبةُ بتأثير الوصف المناسب وحدَه في موضع آخر أما في مثل هذه المناسبات التي توجد في صُوَرِ وجودِ الحكم وصُوَر عدمه فلا يصح لوجوه

أحدها ما ذكرَه المصنِّف وهو أن يُقال لو تحقق المانع في صورة التخلُّف مع قيام المقتضي فيها لوقعَ التعارض بينهما وتعارضُ الأدلة على خلاف الأصل وهذا الكلامُ هنا جيد بخلاف ما تقدم في التلازم فإنَّا قد بيَّنَّا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم المعترض وهنا لا يلزم موجِّه النقض مثل هذا الكلام لأنه يقول عدم الوجوب في صورة التخلُّف إما أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع فإن كان لوجود المانع لزم محذور الترك وإن كان لعدم المقتضي لم يلزم المحذور فيكون أولى

الثاني أن يقال المناسبة التي ادَّعيتها مقتضية للوجوب وهي موجودة في الأصل وفي صورة التخلف ومعلومٌ قطعًا أنَّ مثل هذا لا يفيدُ ظنَّ كون ذلك المناسب هو العلة فإن مَنْ دَخل عليه رجلان عالمان أو فقيران فأعطى احدَهما ولم يعطِ الآخر لا يمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015