حينئذٍ على ما عُرِف في التلازم سؤالاً وجوابًا
اعلم أن كلامَ هؤلاء مبنيٌّ على أن تخصيصَ العلةِ لمانعٍ مختصٍّ بصورة التخصيص جائزٌ وهذا مذهب حَسَن فقال السائل لا نسلِّم أن مطلق التخلُّف يخرج المعنى من العِلِّية بل إنما يخرجه التخلفُ لا لمانعٍ مختصٍّ بصورةِ النقض لأنه إذا كان التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ بصورةِ التخلف أُحِيْل التخلُّفُ حينئذٍ على وجودِ ذلك المانع وكان في ذلك جَمْع بين الدليل المقتضي لصحةِ العلَّة والدليلِ المقتضي لعدم الحكم في صورة النقض بخلافِ ما إذا أبطلنا العلة بالكلية فإنَّه يكون إبطالاً لدليلِ صحةِ العلة ولأن الأدلة جميعها من الأصل الموجب للحقيقة والنافي للاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار والتقديم والتأخير والموجب لحَمْل الأمر على الإيجاب والإجزاء وحَمْل النهي على التحريم والفساد كلُّها قد تتخلَّف عنها مدلولاتُها لمانعٍ ومعارضٍ فكذلك العلة لأنها دليل من أدلة الشرع وبين العلة والدليل فرق لكن ليس هذا موضعَ إشباعِ الكلام في ذلك
وقوله إذ التخلُّفُ مختصٍّ يصادف مطلق التخلف
كأنه ردٌّ لقوله التخلُّف يمنع الإضافة إلى المشترك
يقول التخلُّف لا لمانع مختصٍّ يصادفُ مطلقَ التخلُّف لأن وجودَ المعيَّن مستلزم لوجود المطلق ومع هذا لا يكون مانعًا فلا