وهو تحصيل المصالح بتقدير الوجوب أو كونه سببًا لحصول المصالح بتقدير الإيجاب متحقِّق في الجوهر والوجوبُ منتفٍ وهذا نقضٌ صحيحٌ لمثل ذلك القياس فإنَّ الأمرَ الجامع الذي به جَمَع المقابلة بين الأصل والفرع موجودٌ في عدة مواضع قد اقترنَ الحكمُ به في بعضها وتخلَّف عنه في بعضها فلو كان علة لما تخلَّف الحكم عنه لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجِبًا للحُكم ولأنه ليس الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم عنه في صورة أخرى بل دلالة التخلُّف على عدم كونه علةً أولى من دلالة الاقتران على كونه علة لأن علة الحكم قد تقترن بها صفات كثيرة إما أعمّ منها أو أخص منها أو مساوية لها غير مؤثرة في الحكم أمَّا أنَّ الموجب المقتضي للحكم يتخلَّف الحكم عنه لا لمانع فهذا لا يكون أبدًا

قوله ولئن قال لا نسلِّم بأنَّ التخلُّف مما يُخْرِج المعنى من العِلِّية بل التخلف لا لمانع مختص إذ التخلُّف لمانع مختص يصادف مطلق التخلُّف والمانعُ المختصُّ متحقِّق في فصل اللآلئ والجواهر إلا لثبتَ الحكمُ فيه

فنقول لا يتحقَّق وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015