على أن جوابَ هذا أن يقال ما ذكرتَه من العلة فقد دلَّ عليها إيماءُ الشارع بل نصُّه ودلت عليها المناسبة وثبوت الحكم بدونها لعلةٍ أخرى وهو أنَّ كلَّ من ملك النصاب من جنس الأثمان ومن المشية ومن عروض التجارة موجبٌ للزكاة فتكون العلةُ غيرَ منعكسة والعكسُ غيرَ واجب لجواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعللٍ متعددة
إذا علمتَ هذا تبيَّن ل كان النقض في هذا المثال المذكور لا يَرِدُ على قياس صحيح وإنَّما صورةُ ورودِ النقضِ أن يقيس القائس بجامع جُملي كما تقدَّم ذِكْر المصنف له في فصل القياس بأن يقول الوجوبُ ثابت في المضروب فكذا في الحُلِي بالقياس عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب من تطهير المزكِّي وتحصين المال وشُكْر النِّعمة وإِغناء المحاويج ونحو ذلك من الجوامع التي لا تختصُّ بمالٍ دون مال ولا بحالٍ دون حال
وقد عرفت فيما تقدم أن هذا قياسٌ فاسد والنقضُ الذي ذكره المصنف يَرِدُ على هذا الضرب من القياس بأن يقال لا يضاف الحكمُ إلى المشترك وهو تحصيل المصالح المذكورة بدليل تخلُّف الحكم عن تحصيل هذه المصالح في فصل اللآلئ والجواهر إذ المشترك