قال المصنف أما المعيَّن فمثاله أن يقال لا يضاف الحكمُ إلى المشترك فيما إذا قاس الحُلِيّ على المضروب بدليل التخلُّفِ في فصل اللآلئ والجواهر إذ المشترك متحقِّق ولا حكمَ فيه

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدلُّ جامعًا وذلك إنما يكون غالبًا بعد تصريحه بالجامع فأما إن وُجِد معنى الوصف المذكور ولم يوجد لفظُه فإنهم يسمونه كسرًا ومبناه على أن يحذف المعترضُ لفظًا من الجامع ببيان عدم تأثيره ثم يبين انتقاض العِلَّة بدونه

مثال ذلك إذا قال مالٌ من جنس الأثمان بلغ نصابًا فوجبت الزكاة فيه كالمضروب فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية لأنها ليست من جنس الأثمان ولم يتخلَّف الحكمُ عند المستدلِّ في صورة من الصور فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال قولك من جنس الأثمان لا أثرَ له لوجوب الزكاة في المناسبة يبقى قولك مال بلغَ نصابًا وهذا منتقضٌ بالحِلْية الجوهرية أو يقال ابتداء هذا ينكسر باللآلئ والجواهر على أنه لا فرق بين كسره بالحلية الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية فلا وجه لتخصيصه باللآلئ والجواهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015