المأْخذ وذلك بكون الحكم منصوصًا عليه أو مجمعًا على عينِ تلك الصورة إجماعًا متلَقًّى عن السَّلَفِ الذين لم يُفْصِحوا بالمأْخّذِ كالإجماع على أنَّ المُعْتَقة تحتَ عبدٍ لها الخيار مع الاختلافِ في المأْخَذِ هل هو لكونها ملكتْ نفسَها أو لكون الكفاءة قد سُلِبت وقد يكون الاتفاق في الحكم تابعًا للمأْخَذ وإنما وقع الاتفاقُ بحكم الاتفاق وهذا هو التركيبُ الحقيقيُّ كالصورة الممثَّل بها وأما الأول فليس في الحقيقة بتركيبٍ
ومن المركبات ما هو أشنع من هذا وهو أن يجمع بين صورتين مثل أن يقول مسَّ ذكرَه أو أكَلَ لحمَ الإبل فانتقضَ وضوؤه كما لو مسَّ وقَهْقَه أو أكَلَ لحمَ الإبل أو مسَّ النساءَ لغير شهوة
والتركيبُ على قسمين تركيب في الأصل كما ذكرناه وتركيبٌ في الوصف
والقياسُ المركَّب قد اخْتُلِف في جواز استعماله في الجدل والمحقِّقُون لا يرضونه وأما بناءُ الأحكام فعليه فتوى وحكمًا للناظر المجتهد فقد حكوا الاتفاقَ على المنع من ذلك
وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على احد المذهبين وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعًا