على العِلِّية فإذا رأينا الوصفَ موجودًا ثمَّةَ لم يكن مدارًا

قال الجدليُّ ثم النقض قد يكون معيَّنًا مفردًا كان أو مركبًا وقد لا يكون كذلك

واعلم أنَّ المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلِّف عن الوصف المدَّعَى علةً فإمَّا أن يعيِّن الصورة التي تخلَّف فيها وإما أن يبهمها والثاني هو النقض المجهول كما سيأتي والأول على قسمين لأنه إما أن يُنقضَ بصورةٍ تخلَّفَ الحكمُ عنها والمأْخَذُ واحد عند الاثنين وإما أن ينقضَ بصورةٍ اتفقَ الحكمُ فيها مع الاختلاف في المأْخَذ كحُلِيِّ الصَّبِيَّة فإنَّ عدمَ الوجوبِ فيه عند أهل العراق لكونه مالَ غيرِ مكلَّفٍ وعند كثير من أهل الحجاز لكونه حُلِيًّا

وكذلك بنت خمس عشرة إذا كانت بكرًا فإنَّ العراقيَّ يُجْبرها لاعتقاده أنها لم تبلغ والحجازيُّ يُجْبرها لاعتقاده أنها بكر

ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتًا بنفسه مع قطع النظر عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015