النقدية فيلزم انتفاء الوجوب فيها
أمَّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدلُّ على عدم عِلِّيَّة المشترك أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها الجدليُّ فكلام باطل كما تقدم
واعلم أنه إن أُثْبتت عِلِّية المشترك بين الإباحتين بالأدلة العامة التي تنفي الزكاة وهي كونها خَرزًا ونحو ذلك وبكونه سالمًا عن معارضة الوجوب في الأصل فهي من جنس الكلام الأول والاعتراضُ على هذا النظم الخاص أنْ يُعْترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا بمثل ما اعترض به على القياس الوجودي الذي تقدَّم في إيجاب الزكاة في الحلي سواءٌ كان الاستدلال على عِلِّية المشترك عامًّا أو خاصًّا كما تقدم