اعلم أن النقض في باب القياس هو وجود الوصف المدَّعَى علةً بدون الحكم فيقال قد انتقضت العلةُ وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادها لأن اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون إذا وُجِدت وُجِد الحكم كما يقال البيعُ الصحيحُ موجِبٌ لانتقال الملك إلى المشتري والقتلُ العَمْدُ العدوان المحض للمكافئ موجِبٌ لثبوت القَوَد فإذا تخلَّف الحكمُ عن وصفٍ فقد انتقض كما ينتقض السلك بذهاب بعض حبَّاته وكما ينتقض البناء بذهابِ بعضِ أركانه وكما تنتقض الدُّوَل بذهاب بعض أركانها
فالنقضُ ضدُّ الإبرام ومنه قوله وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا [النحل 92] وقوله وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا [النحل 91] وقوله وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ [الرعد 25]