في المتنازع فيه كما في القياس الوجوديِّ ويلزمُ منه العدمُ هنا
يقول إباحةُ تَرْك أداء الزكاةُ متحقِّقَة في الحلية الجوهرية فكذا في الحِلْية الثمنيَّة كما في القياس الوجودي وهو القياسُ بجامعٍ ما يشتركان فيه وبيان عِلِّية المشترك بالمناسبة وهو أن كونه متحلًى به أو مستحلاًّ لاستعمال مباح مناسبٌ لإباحة ترك زكاته لكون الزكاة فيه تخلُّ بهذا الأمر المباح وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار الأصلُ المذكورُ وهو الحلية الجوهرية وعُدِما في المضروب فيكون المدار عِلَّة للدائر وإذا ثبتَ إباحةُ ترك أداءِ الزكاة لزمَ منه عدم الوجوب في الحليّ وهو المُدَّعَى
واعلم أنَّ هذا الكلام أجودُ مما قبله لكن لا يتمُّ إلا بذكرِ فقهِ المسألةِ وبيانِ الجوامع والفوارق وما اعتبره الشرع بإيماءِ النصوص أو بشهادة الأصول بما ألغاه وحينئذٍ تكونُ مناظرة فقهيَّة ومجادلة علمية فيختلف بحسب الموادِّ التي لكلِّ مسألة مسألةٍ على انفرادها
وإذا ابْتُدِيَت المآخِذُ العلميَّةُ أمكن المستدلَّ أن يقرِّرَها بصورٍ شتَّى مثل أن يقول عدمُ الزكاةِ في الحِلْية الجوهرية إنما كان لكونها مالاً معدولاً به عن جهة الاستنماء أو مالاً مُعدًّا لاستعمالٍ مباح بشهادة المناسبة والدوران وهذا الوصف مشترك بينها وبين الحلية