النقدين لأن هذه علَّةٌ منصوصة بقوله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة 318] وبقوله صلى الله عليه وسلم ما مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدِّي زَكَاتَها الحديث

أو يقال لا يجوز أن يكون المشترك علَّةً لأن المشترك كونُه متحلًّى به وهذا المعنى لا يصلح أن يضافَ إليه الوجوب بل إضافة الوجوب إليه تعليق على العلة ضدَّ مقتضاها لأن التحلِّي به هو استعمال له في أمرٍ مباح وذلك بكونه مانعًا من الوجوب أشبه منه بكونه مقتضيًا

أو يقال أو وَجَبت الزكاةُ لكان المختصّ علةً للوجوب لأن العلةَ محقَّقّة وغير المختصِّ ليس بثابت أو ليس بعلة بالأصل وهذه معارَضَات يبطل بأحدِها كلامُ المستدل

ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل فإن إيماءَ النص والمناسبة والدوران يدل على عِلِّية المختص على هذا التقدير وما ذكره في تقرير عِلِّية المشترك على تقدير الوجوب فإنه يعارَض بما يدلُّ على عِلِّية المختص بمثل كلامه والنوعُ الواحدُ من الأدلة إذا استلزم النقيضين عُلِمَ أنه باطل

قال أو يقال إباحةُ التَّرْك متحقِّقة في تلك الصورة فكذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015