تقديرات وجوده أو أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا التقدير وحينئذٍ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من أصله وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلالُ على انتفاءِ شيء على تقدير غير واقع والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات غير الواقعة ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقديرٍ غير واقع لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل فلا يصحّ نفيه بالأصل حينئذٍ لتردد الأصل بين أن يكون دليلاً أو لا يكون حتى يتبيَّن أنَّ ذلك التقدير ليس بموجب لثبوت ما دلَّ الأصل على عدمه ولا يمكن ذلك هنا لأن ذلك التقدير يوجب ثبوتَ علَّةٍ يجوز أن تكون هي المشترك ويجوز أن تكون هي المشترك والمختصّ ويجوز أن تكون هي المختصّ ويجوز أن تكون مركَّبة من المشترك والمختص ويجوز أن تكون بعض المشترك ويجوز أن تكون بعض المختص

فإذا كان التقديرُ يوجبُ بعضَ هذه الأمور لم يَجُز تعيينُ واحدٍ منها بالنفي بالأصل دون الآخر لأن ذلك تحكُّمُّ يقابَلُ بمثلِه وترجيحٌ من غير مرجِّح وهو غير جائز

السابع أن يُعارض فيقال لو وجبت الزكاةُ لكانت العلة محقَّقَة ولكانت هي المختصّ بالحليِّ من كونه مالاً ناميًا أو من جنسِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015