وهي المشتركة دون المختصَّة لن ذلك مستلزم لِعِلِّيَّة البعض دون البعض وهو خلاف موجِب الدليل بل وهو خلاف الواقع فعُلِم أن الاستدلالَ على عِلِّية المشترك دون المختصّ بالأصل النافي لا يصح على التقديرين

الخامس أن الوجوبَ في الحُلِيّ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة على عدمه وإن لم يكن واقعًا امتنع أن يكون هناك ما يدلُّ على عِلِّيةِ المشترك لأنه يلزم من عِلِّية المشترك ثبوت الحكم في الأصل والفرع وهو خلاف الواقع فيها لأنَّا نتكلَّم على ذلك التقدير وهو خلاف الإجماع في الأصل وإذا لم يكن المشترك عِلَّة فالاستدلال بالأصل النافي إن لم تُفِدْ عِلِّيةَ المشترك فلا منفعة فيه وإن أفادها فهو باطل لما ذكرناه

السادس وفيه كشفُ سِرِّ هذا التغليط أن يُقال لا نُسلِّم أن غير المشترك ليس بعلَّةٍ بالأصل وذلك لأنَّا نتكلَّم على تقدير وجوب الزكاة في الحلي لأنك قلتَ لو وَجَبت الزكاةُ فيه لكانت العِلَّة محققة لا محالة وإذا كُنَّا نتكَلَّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي إما هو منتفٍ في نفس الأمر والمنتفي في نفس الأمر منتفٍ على كلِّ تقديرٍ واقع إذ الانتفاءُ الواقع لا يرفع الأمورَ الواقعة ولا يلزم أن يكون منتفيًا على كلِّ تقدير سواء كان واقعًا أو غير واقع لأن من التقديرات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015