أو يقول الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع
فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ فما وجه الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهما إلاّ أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة لكنْ هو منعٌ غير متوجه ومن أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنُوعِ القادحة والمعارضات الصحيحة من المُنُوعِ التي لا يضرُّ منعُها والمعارضاتِ التي لا يضرّ وجودُها لا سيما أهل هذه الطريقة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع بشر الكلام وتصونه عن الخبط وعدم الضبط لكن الذي دعاه إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلمًا في صورة الإجماع وقد لا يكونُ كذلك كالصورة التي مثل بهذا فإن الإجماع فيها مركب وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم فانتفى الرجمُ لعدم البينة به فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة أن يبين عدم إرادتها إجماعًا مع تناول اللفظ لها
قوله فنقول بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع