ببعض أفراده وخصصتُ هذه الصورة من العامّ أي جعلتُها مخصوصةً من حكمه فالمخصوص يُقال على العامّ الذي أُخرِج منه شيء وعلى ما أُخرج من العامّ
إذا فهمتَ هذا فقول المصنف تخصيص الشيء من العامّ عدمُ إرادتِه مع تناول اللفظ له كلام جيد إذ لو لم يكن اللفظ متناولاً لما كان تخصيص العام في كل شيء بل كان تخصيصًا مبتدأً أو كلامًا مبتدأً وإذا كان اللفظ متناولاً له وهو مراد فليس بمخصوصٍ بل مرادٌ من اللفظ يَبْقَى على مقتضَى العموم
ومَنْعُ السائل هنا لا وجهَ له فإنَّ مَنْعَ دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا كان اللفظ في الكتاب أو السنة وقد استدلّ به على حكم فيحتاج أن يبيّن دلالته عليه أما لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظٌ من ألفاظ العلماء واصطلاحهم مثل القياس والتلازم والمناسبة والدوران فلا وجهَ لمنعه
يُبيِّن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرُ دليله بدون التعرض لهذا اللفظ بأن يقول حكم الأصل لم يرد من هذا اللفظ العام بالإجماع فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادًا بالقياس عليه إلى آخر الكلام
أو يقول إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع