صورة الإجماع ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوتُ وجوبِ الرجم إلاّ إذا ثبتَ دخولُه في العام

الوجه الثاني أنا لا نسلِّم التلازمَ وأما النافي للتخصيص فهو إنما ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع أو على التقديرات التي لا تنافيه لأنه لو نفاه على كل تقديرٍ لنَفاه على تقدير عدم النافي ووجوده وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده وعلى تقدير وجود الزنا وعدمه وعلى كل تقدير باطل وهذا محال فعُلِمَ أنه إنما ينفيه على كل تقدير واقع أو تقديرٍ لا ينافيه فإذا ادعيتَ قيامَ المانع من التخصيص في الأصل على تقدير عدم التخصيص في الفرع فإن كان هذا التخصيص واقعًا لم يصحَّ دعوى التخصيص حينئذٍ وإن لم يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود التخصيص وتحريره وأن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن واقعًا فلا يصح الاستدلال بالنافي على تقدير غير واقع لا سيما الاستدلال بالنافي للتخصيص على تقدير التخصيص

الوجه الثالث أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجود وهو العموم ونحوه كما تقدم فيكون امتناع التخصيص واقعًا لقيام مقتضيه فيكون التخصيصُ غيرَ واقع وإذا كان التخصيص في صورة النزاع غيرَ واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص في صورة الإجماع واقعًا على هذا التقدير لأنه يكون واقعًا على تقدير عدم الواقع فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع وذلك جمعٌ بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015