النقيضين وهو محال

الوجه الرابع النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة الإجماع بالإجماع فلا يبقى نافيًا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيًا للإجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه الصورة فلا يصحُّ الاستدلال به

الوجه الخامس أن تخصيص الأصلِ واقع في الواقع بالإجماع فيكون واقعًا على تقدير عدم التخصيص في الفرعِ لأنه لا منافاةَ بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرع إذ لو تنافيا لكان إذا خصَّصنا صورةً يلزم تخصيصُ كل صورة وهو خلاف الإجماع

الوجه السادس أن النافي للتخصيص لا اختصاصَ له بتقدير التخصيص في الفرع وعدمه فإمّا أن يكون دالًّ على التقديرينِ أو لا يكون دالاًّ وليس دالاًّ على التقديرين بالإجماع فتعيَّن أن لا يكون دالاًّ على التقديرين أعني تقدير التخصيص في الفرع وعدمه وإذا لم يكن دالاًّ على انتفاء التخصيص في الأصل بطلَ الاستدلالُ به

الوجه السابع أن النافي للتخصيص نَفَى التخصيصَ في الصورتين فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في الأخرى لما فيه من تكثير مخالفة النافي

الوجه الثامن أنه إما أن يكون النافي للتخصيص قائمًا أو لا يكون فإن لم يكن بطلَ الاستدلالُ وإن كان قائمًا فهو نافٍ للتخصيص في الفرع فإمّا أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015