الإرادة فيه ولا تتدخل فيها والمعترض لا يمكنه أن يقول لو لم يرد بوجهٍ ما لا يدفع الأصل
ثم من عادتهم أن يقول الخصم لا أسلِّم قيامَ المقتضي اللازم على هذا التقدير فإنه إذا أريد الفرع قد لا يُراد الأصل بالمانع من إرادته خصوصًا وهو أنَّ في إرادته مع إرادة الفرع زيادةَ تركِ العمل بما ينفي إرادتهما فإن المانع من إرادتهما إذا تُرِكَ العملُ به في الفرع ثم تُرِكَ في الأصل ازدادت مخالفة الأصل
فيقال له لا نسلِّم قيامَ المانع على تقدير إرادة الفرع
فيقول هو واقع في الواقع فيكون واقعًا على التقدير
فيقال له مثل ما قيل في التلازم وقد تقدم الكلام في ذلك وبيّنا فسادَ ما ذكر الجدليُّ أنه يقرر به القياس المخصص وذلك من وجوه
أحدها أن يقول التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدَّعى وهو زنا الكافر مثلاً لأنه لو لم يكن ثابتًا هناك لما ثبتَ في صورة الإجماع وهو الزنا الذي لم يثبت نحوه لأن النافي للتخصيص ثابت وهو المقتضي لوجوب الرجم وهو شمول اللفظ له
فيقال له لا نُسلِّم أنه لو لم يثبت هنا لما ثبتَ في صورة الإجماع أما في هذا المثال الذي ذكرَه فلأن تلك المسألة غير مندرجة في عموم اللفظ ولا مقتضيَ للوجوب فيها وإذا لم تكن مخصوصةً ولا مقتضِيَ فيها للوجوب فقوله لو لم يكن التخصيص لم يثبت في