لا يكون إلا بعد قيام ما يقتضي الوجوب ويكون التخصيص تركًا لموجب ذلك المقتضي فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص
ومثل أن يقول تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص صورة النزاع لا يجتمعان لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من الإرادة ثبتَ التخصيص وإن لم يكن مانعًا انتفى التخصيص لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعيه المشترك من الإرادة
ومثل أن يقول الفرع غير مرادٍ من النص لأنه لو أريد لأريدَ مع الأصل للمقتضي للإرادة ولا يتحقق إرادتهما فلا يتحقق إرادة الفرع
فإن قال ولا يتحقق إرادة الأصل صحَّ أيضًا قيل يمكن المعارضَ أن يعدِّيه بأن يقول لو لم يُرَد الفرعُ لأريدَ مع الأصل ولا يتحقق إرادته كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل لو أُريدَ الفرعُ لأُريدَ الأصلُ ولا يتحقق إرادته بأن يقول لو لم يرد الفرع لأريد الأصل ولا يتحقق إرادته والأجود الفرق فإنه إذا قال لو لم يرد الفرع لأريد مع الأصل فإنه ادعى إرادتَهما على تقدير عدم إرادة أحدهما ومعلومٌ انه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما
فإن قيل المدَعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده
قيل أولاً هذا خلاف معنى الكلام فإن عدم إرادة الفرع أعمُّ من عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع
وثانيًا إن المستدلَّ يقول قولي ولا يراد الأصل أي لا تنحصر