يقول التخصيص ثابت في صورة النزاع وإلا لما ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقًا أو بالنافي للتخصيص السالم عن معارضة ثبوت التخصيص في صورة النزاع فإنه معارض للنافي للتخصيص
وإنما قلنا إن النافي للتخصيص قائم لأن الخطاب العام مقتضٍ لإرادة جميع الأفراد ودالٌّ على ذلك عند جميع الطوائف إلاَّ عند من لا يُبالَى به من الواقفة ونحوهم ولأنه لو لم يكن الخطاب العام مقتضيًا للشمول والعموم لما صحَّ أن يعارض به ما يناقضه في صورة التخصيص وحينئذٍ فيَبطُل الاعتراضُ به ولا يحتاج المستدل أن يقول خُصَّ منه صورة الإجماع فيُخصَّ صورةُ النزاع وإذا كان الخطاب العام موجبًا للشمول والعموم فذلك ينافي عدم الشمول والتخصيص مستلزم لعدم الشمول فالمقتضي لشمول الخطاب العام نافٍ للتخصيص وهو المطلوب
وأيضًا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل المخصص وذلك مقتضٍ لترك أحدهما لأنه إن أبقَى العامَّ على عمومه ترك العمل بالمخصص وإن لم يُبقِ على عمومه ترك العمل به في صورة التخصيص
أو يقال إن عملَ بالمعارض الخاص لزمَ تركُ العمل العام في قدره وإن لم يعمل به تركَ الخاصَّ وإذا كان ذلك التقدير موجبًا للتعارض كان خلافَ الأصل
وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب