قبولٌ لشهادةِ الفاسق المناسبة للردّ أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه خيانة وذلك يناسب التحريمَ والمنعَ لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها النص ودلَّ عليها الإجماعُ فيكون أولى من تلك ولأنها مطَّردةٌ فتكون أولى من المنتقضة

الخامس ندعي أن حصول الضرر مانعٌ من وجوب الحدّ مطلقًا أو مانعٌ من وجوب الحد بعد وجود الزنا فإن عنيتَ الثاني لم ينفعك

وإن قال هو مانع إلا إذا حصلَ الإحصان الذي اشترطه ونحو ذلك أو مانع على الإطلاق لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبطِل دلالتَه

قلنا فالمناسبة التي ادعيتَها لا تدلُّ على هذا التفصيل

واعلم أن ذكرنا ما يختصُّ بهذا النوع وإلا فقد تقدم في فصل القياس الكلامُ المحقَّقُ في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة

قال الجدلي أو نقول التخصيص ثابت هنا وإلاّ لما ثبتَ ثمةَ بالنافي للتخصيص وهو المقتضي لوجوب الرجم أو نقول لم يرد الفعل أصلاً وإلا لأريدَ مع الأصل بالمقتضي للإرادة

هذان تقريرانِ آخرانِ لقياس التخصيص فإنهم يُثبِتون التخصيصَ في الفرع بأنواعٍ من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهما مثل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015