والفروج وينفذ قولُه في غيره لأن التوقف عما لا يُعلَم حقيقته أمرٌ مطلوبٌ في نظر العقلاء فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم بالتوقف عن الحكم بشهادة الكفار والفساق غلبَ على الظن أنه إنما أمر بذلك لكونه مظنة الكذب أو مستحقّا للإستخفاف والإهانة لأن ذلك طريق صالحٌ لتحصيل هذا الغرض وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصة لأن من أعطى رجلاً فقيرًا قريبًا عالمًا فظنَّ ظانٌّ أنه إنما أعطاه لمجرد علمِه أو قرابته كان مجازفًا فكذلك إضافة الحكم إلى ما به الاشتراك مع صُلُوح ما به الامتياز للإضافة غير جائز
فإن قيل فهبْ أن فِسْقَ الشهود مناسبٌ لردّهم لكن إنما كان ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يُفضِي إلى الضررِ بالمشهود عليه وإذا كان مطلوبه أحدَ الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى أحدهما مانعًا من إضافته إلى الآخر
قلنا هذا إن سُلِّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضرر فلا يلزم التعليل بجميع أنواع الضرر بمطلق الضرر لأن كطلق الضرر وبعض أنواع الضرر موجود في صور كثيرة وقد وجبَ الرجم فلو علَّلنا بمطلق لزمَ انتقاضُ العلة وإن عللنا بالضرر الناشئ من شهادة الفساق لزم اطرادُها والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض
الرابع أن نقول التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر بل لأنه