ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي وشهادةُ الكفار والفسَّاق ليست طريقًا شرعيًّا وإذا كان معللاً بعدم المقتضي لم يعلَّل بوجود المانع وهذا منعكس في الفرع فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه لأن التقدير ما إذا ثبتَ زناه بإقراره أو ببينة وإنما الكلام في كون كفره مانعًا أو إيمانه شرطًا
فإن قال دفعُ الضرر عمن لم يَزنِ مناسبٌ لعدم وجوب الرجم وإنما اندفع الرجمُ للضرر فيه
قلتُ عدمُ الوجوب يكفي فيه عدم المُوجِب ولا يُحتاج فيه عدم الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر
الثالث قوله التخصيص ثَمَّ إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب الرجم مع عدم الإيجاب في صورة النقض
قلنا لِمَ قلتَ إنه كان كذلك فإن قال لأني وجدتُ هذا الوصفَ مناسبًا للحكم فيغلبُ على الظن إضافته إليه قلنا إنما يفيد غلبةَ الظن إذا لم يزاحمه وصفٌ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما بأولى من الآخر أو بأولى من اعتقاد موجبيتهما وفي صورة النقض كما أن دفع الضرر مناسب لعدم الإيجاب فشهادة الفاسق مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم كما دلَّ عليه قوله إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية [الحجرات 6] لا يُؤمَنُ عليه الكذبُ أو المجازفة ولا يستأهل أن يُنصَب منصبَ الائتمان على الدماء والأموال