أما الأول فكأن يقال خَصَّ الشارعُ الصورةَ الفلانية من عموم القول الفلاني أو خَصَّتِ الآيةُ أو الحديثُ الصورةَ الفلانية فيضاف إلى كلامه وقوله
وأما الثاني فمثل أن يقال خصصنا هذا العموم بكذا
وكلاهما وجودي
أما إن أريد ب الثاني فظاهر لأن المكلف يُخرِج تلك الصورة من العموم ويعتقد ويقول إنها ليست مرادةً وقولُه واعتقادُه عدمَ الإرادة أمرٌ وجودي وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة في فعله بمعنى أن الله أمره بهذا التخصيص تحصيلاً لتلك المصلحة والمر بالتخصيص أمر وجودي وهذا ظاهر فَلنا أن نُقِرَّ التخصيصَ بهذا وهذا جواب مستقل
وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أَزالَ القول العام أو الخطاب بالقول العام مع عدم إرادة الصور المخصوصة وهو أمر وجودي فإنَّ عدمَ إرادة الصور المخصوصة ليس هو عدمًا محضًا وإنما هو عدم خاص لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه
الوجه الثاني أن الشارع لا يُخصِّص العام حتى يَنْصِبَ دليلاً دالاًّ على عدم إرادة الصور المخصوصة عقليًّا أو سمعيًّا أو حسيًّا أو غير ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرًا فإن عدم الإرادة