بدون الدليل الدالِّ على عدم الإرادة مع الخطاب العام المحال لأنه تكليفُ ما لا يطاق ولأنه تدليسٌ وتلبيسٌ ولأنه يمتنع في مثل هذه الصورةِ العلمُ بالتخصيص والكلامُ فيما إذا علمنا أنه مخصوص
الوجه الثالث هَبْ أن التخصيص أمر عدمي لكن لِمَ قلتَ إن المناسبة لا تتحقق في الأمور العدمية فإنا نقول إنما لم يُرِدِ الشارعُ هذه الصورةَ لما في إرادتها من الضرر أو لعدم المصلحة في إراداتها فيُعلَّل عدمُ الإرادة تارةً بعدم المقتضي وتارةً بوجود المانع وكلاهما مناسب لعدم الإرادة فعُلِمَ أن المناسب يتحقق تارةً فيما يريده الشارع ويفعله وفيما لا يريده بل يتركه
قوله المناسبةُ هي مباشرة الفعل
قلنا قد تقدم الكلام على هذا الحدّ وبينا أنه مدخول أو أنه جرى مجرى الغالب إذْ إضافةُ المباشرةِ إلى الله وتسميةُ حكمِه فعلاً لابدَّ فيه من تجوُّزٍ واستعارة وإذا كان كذلك جاز أن يُسمَّى عدم الإرادة فعلاً كما يُسمَّى الإرادة أو القول فعلاً
الوجه الرابع أن التخصيص يصحُّ طلبُه وجودًا وعدمًا من الربّ لعبده ومن العبد لربّه بأن يقال إما خصُّوا هذه الصورة الفلانيّة وذلك متحققٌ لكونه أمرًا وجوديًّا
الوجه الخامس لو لم يكن وجوديًّا لكان نقيضُه وهو عدم التخصيص وجوديًّا لامتناع خلو النقيضين لكن ليس بموجود لكونه