حكمُه باتفاق الفقهاء أهل السنة للنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجم الثيب التي ليس هذا موضعها
فإذا احتجَّ المستدلُّ بأحد الألفاظ الثلاثة قال له المعترض خصَّ عن النص موضع الإجماع وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر التقدير وكذلك لو استدل ابتداءً على عدم الرجم بدليل ذكره فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب فإن المستدل يقول خصّ عنه صورة الإجماع فيخص صورة النزاع بالقياس والكلام فيه كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداءً سؤالاً وجوابًا إلا أنه يُبدَل لفظ الوجوب بلفظ المخصص
واعلم أنهم يُورِدون على القياس المخصوص ما لا يصحُّ من الأسولة فنذكره ونُبيّن حاله وذلك أن المخصص إذا قال خُصَّتِ الصورةُ الفلانية فكذلك الصورة بالقياس عليها لأن التخصيص هناك إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة فيجب ثبوت التخصيص في هذه الصورة تحصيلاً لتلك المصلحة قالوا له لا نُسلِّم وجودَ المناسبة في صورة الإجماع لأن المناسبة هي مباشرةُ الفعلِ الصالح لحصول المطلوب والتخصيصُ ليس بفعلٍ لأنه عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفظ الشامل لها والعدم لا يكون فعلاً فلا تتحقق المناسبةُ فيه لأنها إنما تتحقق في الأفعال
والجواب عن هذا من وجوه
أحدهما أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارةً وإلى العبد أخرى