ذلك
ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص إما وحدَه أو هو وغيره وبَيِّنٌ أن هذا المجادل لم يستعمل صحيحَه وإنما استعملَ فاسدَه كما تقدَّم في استعمالِه أصلَ القياس وذلك أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من الشافعية والحنبلية ونحوهم وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية والمالكية وأما سائر الشروط من مساواة المتجامعين في الإحصان ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه
فإذا احتجَّ من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحرِّ المتزوج بأمّه بقوله صلى الله عليه وسلم الثيبانِ والبكرانِ يُجلَدانِ ويُرجَمانِ وهذا اللفظ ليس هو مشهورًا في كتب الحديث وأظنه قد رُوِيَ من حديث أبي بن كعب وإنما الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البِكرُ بالبِكرِ جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ والثيبُ بالثيب جَلْدُ مائةٍ والرجمُ وفي الصحيح أيضًا عن عمر وغيرهِ أنه كان فيما أُنزِل من القرآن الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما البتةَ نكالاً من الله والله عزيز حكيم فنُسِخَ لفظُه وأُبقيَ