فمنعه المعترض دلالة الأدلة على تقدير أحدهما وهو منع ظاهر فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّ فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها
فقال المستدل هذا مدفوعٌ بالضم أي بضم الدلائل الدالة على عدم الإضافة إلى المنع والدعوى وذلك أن يقول المستدل المدعَى ابتداءً أحدُ الأمرين إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع منضمًّا إلى تلك الدلائل الدالَّة على عدم الإضافة إلى المشترك فإذا ادَّعىَ ذلك احتاج السائلُ أن يمنعه مع ذلك القيد بل يقول لا يتحقق أحدهما فإنه لو تحقَّقَ أحدُهما منضمًّا إلى ما ذكرنا من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك وإذا قال ذلك قيل له لو تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك لم تتحقق الإضافة إلى المشترك لأن ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه
وكذلك لو قال لا يتحقق احدهما مع الدلائل المضمومة لأنه لو تحقق معها لتحققت الإضافة
قيل له لا يتحقق على ذلك التقدير ولا يمكنه أن يقول أن يمنع عدم تحقق الإضافة على ذلك التقدير فهذا مما يقوله المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم
وقد أجاب المستدل بجواب ثان وهو أن يقال المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم