في الفرع بتقدير عدم أحدهما وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكون فإن كان واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة فيكون المدعى الحكم في الفرع على هذا التقدير وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى المشترك وحينئذ فالمدَّعَى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم النافي لهذه الإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخر فلا يضر منع دلالة الدلائل على عدم الإضافة إلى المشترك على تقدير أحدهما لأنه إنما ادَّعاها على تقدير عدم أحدهما

ولا يُمكِن المعترضَ أن يقول لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة كما تقدم لأن المستدل يقول لو تحققت الإضافة لتحققت بدون الحكم في الفرع والمجموع غير واقع لما مرَّ من الدلائل الدالة على الحكم وعدم الإضافة وإذا تحقق احدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق في الواقع لأن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع تحقق أحدهما وإن لم يكن واقعًا تحقق نقيضُه وهو وجود أحدهما ولأنه إذا تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقدير فذلك إن كان واقعًا في الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة وإن لم يكن الاقتران واقعًا لزم انتفاء التقدير فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضمّ لكن إذا لم يكن التقدير واقعًا عنده بأن يقول ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة في الواقع إما أن تكون واقعةً أو لا تكون فإن كانت واقعةً لم يصحَّ منعُها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015