خلاف الأصل
الرابع أنّا قدَّمنا ما يدلُّ على ثبوت الحكم في الفرع وذلك يدل على عدم المانع لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما ذكرناه وذلك على خلاف الأصل
الخامس أن يُعارَض هذا الكلام بمثله فيقال لو لم يتحقق أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختص وذلك يوجب امتناعَ الإضافةَ إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع وهو باطلٌ لما بيّناه ولنه لا مانع في الفرع لأنه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي الذي ذكرناه والمعارضة على خلاف الأصل
قال الجدلي فنقول لا نُسلِّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضم بأن نقول المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل أو نقول المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما
اعلم أنّ حاصل هذا الكلام أن المستدلَّ مَنَعَ إضافةَ الحكم إلى المشترك على تقدير أحدهما أي على تقدير الإضافة إلى المشترك وعلى تقدير الحكم في الفرع بأن قال لا أسلّم أنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة بل لا تكون متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها