وقوله في تقدير ذلك إن شملَهما العدمُ فظاهرٌ
قلنا لا نُسلِّم لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير والوجوب عليهما وعلى أحدهما لم يدلَّ ذلك على لزوم أحدهما للآخر لأن الأشياء التي لا تلازمَ بينهما لأن الأشياء المتضادة المتنافية قد تشترك في عدم جميعها فبتقدير عَدَمِها لا يثبتُ تلازمها
وإن قال فظاهر أردتُ به ثبوتَ المدَّعَى وهو عدم الوجوب على المدين
قيل أنتَ في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم الوجوب على الفقير فإذا أثبتَّ عدمَ الوجوب على المدين لم يثبت التلازمُ لأن صحةَ المدعَى لا يستلزم صحةَ الدليل المعيَّن لجواز أن يكون القول حقًّا وما يُستدَلُّ به باطل لثبوته بدليل آخر فلابدَّ لك من تصحيح الدليل الذي زعمتَ أنه يُفيد ثبوتَ المدعى وإلاّ فنحن قد نُسَلِّم لك الحكمَ ونُنازِعُك في الدليل
وقوله إن لم يكن العدم شاملاً فظاهرٌ أيضًا
قلنا ليس كذلك لأنه إذا لم يشملهما العدمُ فلابدَّ من ثبوت أحدهما فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصةً الذي يناقض عدم مجموع الوجوبين لم نُسلِّم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير إذ هذا أول الدليل
وقوله لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول