قلنا لا نُسلِّم
قوله وإلاّ لكان الشمولُ من لوازم اللزوم في الجملة
قلنا لا نُسلِّم أيضًا فإن شمولَ العدمِ إنما يكون من لوازم اللزوم إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كلّ منهما وهو الوجوب فيهما فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على الفقير لأنه إما أن يكون موجودًا وأيّهما كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير فلا يكون عدم الشمول لازمًا لهذا اللزوم
أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدمَ مجموعهما وهو مطلق الوجوب سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن على تقديره فإن العدم إذا لم يكن شاملاً له وللمستلزم فلابدَّ من وجود أحدهما فيجوز أن يكون هو الموجود وإذا كان الموجود مطلقَ الوجوب ولو على المدين كان التقدير أنّ مطلق الوجوب ولو على المدين مستلزمٌُ للوجوب على الفقير وهذا أول الدليل وهو عينُ المقدمة الممنوعة في الدليل
فيقال لا نسلِّم ذلك ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب لأن ذلك أيضًا هو نفس هذه المقدمة فلا يلزم من عدم الشيء وجودُه
فقد تبيَّن أن مدارَ النكتة على الدعوى المحضة وجَعْلِ المطلوبِ مقدمةً في إثباتِ نفسِه وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع